حسن بن زين الدين العاملي

101

منتقى الجمان

قال الشيخ : المعنى في هذا الخبر أنه لا تكون جمعة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين . وهذا التأويل متعين لضرورة الجمع بين الأخبار فسيجئ في المشهوري خبران في معنى حديث الحلبي مع عدم قبوله للتأويل ، وقرب المعنى الذي ذكره الشيخ إلى حديث ابن سنان فإن مزية الجمعة إنما تحصل بإدراك الخطبتين كما هو واضح . ثم إن الحديث مروي في موضع من التهذيب التي أوردناها ، وفي موضع آخر منه ، وفي الاستبصار ( 1 ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن ابن سنان . وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر [ فيها ] بالقراءة ؟ - فقال : نعم ، والقنوت في الثانية ( 2 ) . ورواه الصدوق ( 3 ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر الحديث - . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت : إنه

--> ( 1 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 40 ، والاستبصار باب من لم يدرك الخطبتين تحت رقم 3 . ( 2 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 50 ، والخبر على اطلاق الجمعة على صلاة الظهر في يوم الجمعة . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1133 .